Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 10418
Jumlah yang dimuat : 20582

رزقهن الله من مال يأتيهن كسوة من والدهن أو أحد أقاربهن، واشتغلت لهن بهذا المال في العقار، ونما مع مساعدة اثنتين منهن قبل زواجهن، والآن أريد أن أثبت هذا المبلغ لهن في عقارين يجزأ لكل واحدة منهن نصيب فيهما يعادل مالها من مال، على ألا يباع في أي حال من الأحوال خوفا عليهن، لأنهن موظفات ولا يستفدن من مرتباتهن التي تذهب لأزواجهن، علما بأن لا أحد من أزواجهن يعلم عن ذلك المبلغ، ولا هن أيضا، أفتوني في ذلك جزاكم الله خير الجزاء. أدامكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين.

ج: الواجب دفع المال المذكور إلى البنات؛ لأنه ملكهن، ولا يجوز لك التصرف فيه. مما ذكرت أو غيره من التصرفات إلا بإذنهن إذا كن بالغات رشيدات؛ لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (١) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة النساء الآية ٦


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?