Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 10572
Jumlah yang dimuat : 20582

فأرغب من سماحتكم التفضل بإفتاي في هذه الطريقة من المحاسبة بين العامل ورب العمل، والتي جرى عليها العرف والعادة بين تجار الذهب والصاغة منذ أقدم العصور ما يخالف حكم الشرع الحنيف أو تدخله أية شبهة من ربا أو خلافه. وفقكم الله وأثابكم عنا وجزاكم خير الجزاء.

ج: أولا: الاتفاق على أجر نقدي معلوم مع زيادة نسبة معلومة من الأرباح لا يجوز. ثانيا: الزيادة التي يأخذها البائع مقابل صنعة الصياغة لا تجوز على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن الصنعة من جودة ورداءة وصناعة ملغاة غير معتبرة في معاوضة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وإنما المعتبر في ذلك الوزن فقط، فكانت الزيادة للصنعة ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?