Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 10625
Jumlah yang dimuat : 20582

أيضا: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا (١) » رواه البخاري ومسلم. ولمسلم وأبي داود والنسائي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرها (٢) » وفيها دليل على أن العمل وما ينفق من مال على الزرع كان من العامل -وهم اليهود - وعلى أن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب صاحب الأرض.


(١) أخرجه أحمد ٢ / ١٤٩، والبخاري ٣ / ٧١، ٤ / ٦١، ومسلم٣ / ١١٨٧-١١٨٨ برقم (١٥٥١ '٦') ، وأبو داود ٣ / ٤٠٩ برقم (٣٠٠٨) ، وعبد الرزاق ٦ / ٥٥، ١٠ / ٣٥٩ برقم (٩٩٨٩، ١٩٣٦٦) ، والطحاوي في (مشكل الآثار) ٣ / ٢٨٣ (ط: الهند) ، والبيهقي في (السنن) ٦ / ١١٤، ٩ / ٢٠٧، ٢٢٤، وفي (الدلائل) ٤ / ٢٣٤، والبغوي ١١ / ١٨٤ برقم (٢٧٥٧) .
(٢) البخاري ٣ / ٥٥ (بنحوه) ، ومسلم ٣ / ١١٨٧ برقم (١٥٥١ -٥-) ، وأبو داود ٣ / ٦٩٧ برقم (٣٤٠٩) ، والنسائي ٧ / ٥٣ برقم (٣٩٢٩، ٣٩٣٠) ، والبيهقي ٦ / ١١٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?