Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 10669
Jumlah yang dimuat : 20582

الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٥٧٣)

س١: سئل شيخ عن رجل أراد بناء منزل، فاتفق مع أحد المقاولين، واشترط المقاول عليه أن دفع الثمن فورا يكون بكذا، وإن دفعه أقساطا أو بعد مدة من الزمن دفع مبلغا أكبر، فقال: إن هذا يجوز، ولما عارضه بعضهم بأن هذا هو استحلال الربا باسم البيع قال: إن هذا عند الشافعية ليس ربا، ولو كان ربا لما قال به أحد من الأئمة.

ج١: يجوز للمسلم أن يتفق مع المقاول على أن يبني له منزلا مثلا بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال مثلا، يدفعها أقساطا معلومة الأجل، مع أنه لو دفع أجر البناء نقدا كان أربعمائة ألف، وليس ذلك ربا، ولكنه من جنس بيوع الآجال، ويجوز للإنسان أن يبيع قماشا بعشرة إلى أجل وهو لا يساوي نقدا إلا تسعة أريلة مثلا. لكن يجب على الطرفين ألا يفترقا عن مجلس العقد إلا وقد اتفقا على أحد الأمرين، البناء نقدا بمبلغ أقل أو البناء بأقساط بمبلغ أكثر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?