Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 10693
Jumlah yang dimuat : 20582

ج٣: الخمر وسائر المسكرات محرمة، وتأسيس المصانع لها والخدمة فيها كل ذلك حرام؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها (١) » أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد) ، وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات، ورواه أبو داود والحاكم وفيه زيادة: " ومعتصرها "، فهذا الشخص المستخدم في المصانع التي تصنع فيها الخمور، لا يجوز له البقاء فيها؛ لهذا الحديث الذي سبق، وهو دال على أنه ملعون، ولأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (٢) أما ما مضى من الاستخدام وهو يجهل الحكم فهو معذور في ذلك؛ لعموم قوله تعالى:


(١) أحمد ١ / ٣١٦، وابن حبان ١٢ / ١٧٩ برقم (٥٣٥٦) ، والطبراني ١٢ / ٢٣٣ برقم (١٢٩٧٦) ، والحاكم ٤ / ١٤٥، وعبد بن حميد ١ / ٥٨٢ برقم (٦٨٥) - كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ٤ / ٨٢ برقم (٣٦٧٤) .
(٢) سورة المائدة الآية ٢


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?