Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama Halaman 10807 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 10807
Jumlah yang dimuat : 20582

الفتوى رقم (١٨١٩٩) (١)

س: هل يجوز لمسلم أن يركب على دابة بها تميمة يعتقد صاحبها فيها؟ علما بأني لم أعتقد ورافض وناقض هذا العمل الشركي الخارج من ملة الإسلام، مثل: الخميسة والسبحة وغيرها الذين يعتقدون فيها من دون الله، فهل أخرج من ملة الإسلام لو ركبت معه على الدابة؟ أرجو إفتاءنا ولكم الثواب من عند الله.

ج: تعليق التمائم على الأشخاص والدواب والمحلات لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر؛ لقوله: «من تعلق تميمة فقد أشرك (٢) » وقال: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (٣) » فتعليق التميمة لا يجوز، ولو كانت من القرآن على الصحيح من قولي العلماء؛ لعموم أدلة المنع، ولا مخصص لها، وسدا لوسيلة الشرك، وحفاظا على حرمة القرآن، وعلى من يريد ركوب السيارة التي علقت عليها التميمة أن يسعى في إزالتها؛ لأن هذا من إنكار المنكر، ولا يكون تعليق التميمة مخرجا من الإسلام؛ لكونه من الشرك الأصغر ما لم يعتقد صاحبها أنها تنفع وتضر دون الله. وركوبك معه لا يضرك إذا لم ترض بذلك وأنكرت عليه فعله، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (٤) » خرجه مسلم في صحيحه


(١) المقصود من إيراد الفتوى هنا: لأنه استأجر الدابة للركوب.
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٤/١٥٦) .
(٣) سنن أبو داود الطب (٣٨٨٣) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٨١) .
(٤) صحيح مسلم الإيمان (٤٩) ، سنن الترمذي الفتن (٢١٧٢) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (٥٠٠٩) ، سنن أبو داود الصلاة (١١٤٠) ، سنن ابن ماجه الفتن (٤٠١٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٠) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?