Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 10816
Jumlah yang dimuat : 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٣٢)

س٢: الأجرة التي يأخذها الأجير المسلم في ألمانيا أحلال أم حرام؟

ج٢: الأصل في الإجارة وما كسب بها الحل؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (١) ولقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيما رواه البخاري ومسلم قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره (٢) » ، لكن إذا كان العمل الذي يزاوله المسلم المستأجر عند مسلم أو عند كافر محرما في دين الإسلام: كعصر الخمر، أو بيعه، وكبيع لحم الخنزير أو تقديمه لأكله أو كمزاولة عمل يتعلق بمعاملة ربوية ونحو ذلك مما لا يجوز تعاطيه ولا المشاركة فيه - فالأجر الذي يأخذه المسلم على ذلك العمل حرام؛ لأنه كسب


(١) سورة الطلاق الآية ٦
(٢) أحمد ٢ / ٣٥٨، والبخاري ٣ / ٤١، ٥٠، واللفظ له، وابن ماجه ٢ / ٨١٦ برقم (٢٤٤٢) وابن حبان ١٦ / ٣٣٣ برقم (٧٣٣٩) ، وأبو يعلى ١١ / ٤٤٤ برقم (٦٥٧١) والطحاوي في (المشكل) ٥ / ١٣٩، ٨ / ١٤ برقم (١٨٧٨، ٣٠١٥) (ت: الأرناؤوط) ، والطبراني في (الصغير) ٢ / ٤٣ – ٤٤، والبيهقي ٦ / ١٤، ١٢١ والبغوي ٨ / ٢٦٦ برقم (٢١٨٦) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?