Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 10922
Jumlah yang dimuat : 20582

عملنا الذي نقوم به: طباعة تعاريف لبعض منسوبي الجامعة، لغرض أخذ سلفة من بنك القاهرة، والتي تتعامل معه الجامعة في صرف الرواتب، علما أن البنك يأخذ من جراء هذه السلفة من العميل ١٠% فائدة ربوية فوق قيمة السلفة، فأرجو من سماحتكم توضيح الآتي:

١- ما حكم قيامي بنسخ هذا التعريف، وحكم من أعده قبل نسخه (علما بأننا مجبورون على هذا العمل) ؟

٢- ما حكم المستفيد من هذا التعريف؟

٣- حكم عمل البنك؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز هذا النسخ، ولا التعريف لصاحبه إذا كان المعرف والناسخ يعلم أن المكتوب له يستعين به على المعاملة الربوية، لعموم الحديث الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء (١) » رواه مسلم في صحيحه ولعموم قول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٢)


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٠٤) .
(٢) سورة المائدة الآية ٢


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?