Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 10925
Jumlah yang dimuat : 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٩٣٠٨)

س٢: هل يجوز العمل في البنوك الربوية كالموظفين وغيرهم؟ حيث قرأنا فتوى تبيح ذلك، وفتوى تحرمه، فالفتوى التي تبيحه يستدل صاحبها بدرع الرسول التي كانت مرهونة عند يهودي، وكذلك بعمل الصحابي الجليل سلمان الفارسي عند يهوديين بالمدينة، والقياس هنا يقصد به طبعا التعامل مع اليهود الذين كانوا يتعاملون بالربا. أما الفتوى التي تحرم ذلك فيستدل صاحبها بالحديث النبوي الشريف الذي يقول: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه (١) » .

ج٢: يجوز شراء الأطعمة والأكسية الحلال من اليهود وغيرهم نقدا أو لأجل، برهن وبغير رهن إذا كان العقد مستوفيا لشروطه الشرعية، ولا يلزم من ذلك جواز العمل في البنوك الربوية، فإن فيه اشتغالا بالعمل الربوي أو المعونة عليه، أما سلمان الفارسي -رضي الله عنه- فقد ذكر الهيثمي في ج٨ من (مجمع الزوائد) أنه كان رقيقا لليهود، وكان يعمل في نخيلهم، وكان ذلك قبل إسلامه، وكان قبل تحريم الربا، وعليه فلا حجة في ذلك على جواز العمل في البنوك الربوية، وإن لم يصح هذا الخبر فهو أبعد عن الاحتجاج به.


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٧، ١٥٩٨) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٠٦) ، سنن أبو داود البيوع (٣٣٣٣) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٧٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٠٤) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣٥) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?