Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 10945
Jumlah yang dimuat : 20582

رواه ابن عمر رضي الله عنه، قال: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل (١) » رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود وعن جابر «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ضراب الفحل (٢) » رواه مسلم والنسائي وما رواه أنس رضي الله عنه: «أن رجلا من كلاب سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إننا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة (٣) » رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب والمقصود بعسب الفحل: هو مني الحيوان، جملا كان أو فرسا أو تيسا أو غير ذلك، والأصل في النهي التحريم، وقوله: (فرخص له في الكرامة) يدل


(١) أحمد ٢ / ١٤، والبخاري ٣ / ٥٤، وأبو داود ٣ / ٧١١- ٧١٢ برقم (٣٤٢٩) ، والترمذي ٣ / ٥٧٢ برقم (١٢٧٣) ، والنسائي ٧ / ٣١٠ برقم (٤٦٧١) ، والحاكم ٢ / ٤٢، وابن حبان ١١ / ٥٦٠ - ٥٦١ برقم (٥١٥٦) ، وابن الجارود (غوث المكدود) ٢ / ١٩٦ برقم (٥٨٢) ، والبيهقي ٥ / ٣٣٩، والبغوي ٨ / ١٣٨ برقم (٢١٠٩) - من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
(٢) مسلم ٣ / ١١٩٧ برقم (١٥٦٥) ، والنسائي ٧ / ٣١٠ برقم (٤٦٧٠) ، وابن حبان ١١ / ٥٦٠ برقم (٥١٥٥) ، والبيهقي ٥ / ٣٣٩- من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
(٣) الترمذي ٣ / ٥٧٣ برقم (١٢٧٤) ، والنسائي ٧ / ٣١٠ برقم (٤٦٧٢) ببعضه، والبيهقي ٥ / ٣٣٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?