Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 11018
Jumlah yang dimuat : 20582

س٢: (الشرط الجزائي) ونصه في العقود الخاصة: بإيجار عين معينة مثل: شقة أو دكان، يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بسداد الأجرة في الموعد المحدد دون الحاجة للمطالبة، وفي حالة التأخير يتحمل المستأجر غرامة ١٠ % عن كل شهر تأخير. هل تعتبر هذه الزيادة من أنواع الربا أم أن هذا المبلغ حلال؟ خاصة وأن العين أجرتها ثابتة حسب العقد لمدة خمس سنوات أو أكثر، وقابلة للتجديد لفترة مماثلة دون زيادة. أرجو تكرم سامحتكم بإفتائي بما يتوافق والأحكام الشرعية، حيث إن المعاملات في هذه الأيام حدث الكثير بوضع شروط لضمان مصلحته فقط، دون النظر لظروف الطرف الثاني. والله أسأل أن يلهمني رشدي وسائر إخواني المسلمين، وأن يوفق سماحتكم لبيان وتوضيح ما فيه الخير والصلاح، إنه سميع مجيب.

ج٢: اشتراط زيادة نسبة من الأجرة على المستأجر إذا لم يسدد الإيجار في الموعد المتفق عليه بين الطرفين لا يجوز؛ لأن ذلك من الربا المشابه لربا الجاهلية بقولهم: (إما أن تقضي، وإما أن تربي) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?