Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 11118
Jumlah yang dimuat : 20582

الرسالة، وكان أن فزت بالسيارة المحددة فيها، وقد بعتها واحتفظت بثمنها معي حتى أستفتي العلماء في مصر ولكن اختلفت الآراء، وتكاد تجتمع على رأيين، أحدهما: يجيز هذا العمل ويرى أن جائزته حلال من قبيل الهبة أو الهدية، والآخر: يحرم هذا العمل، ويحرم جائزته، ويعتبر ذلك من قبيل المقامرة. لذا أرسلنا إلى فضيلتكم، سائلين الله أن يوفقكم في الإفتاء في ذلك، مستأنسين في فتواكم بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله وغير ذلك من أدلة الأحكام.

كما اطلعت على ورقة المسابقة التي أشار إليها المستفتي المعنونة (إحلق واربح) وأجابت بما يلي: هذه المسابقة نوع من أنواع الميسر الذي نهى الله المؤمنين عن تعاطيه بقوله -جل شأنه-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١) وما كسب به يعتبر كسبا محرما؛ لما فيه من المخاطرة والظلم للناس بتعطيل سلعهم المماثلة، وإقبال الناس على شراء السلعة التي فيها الجوائز، ولا يجوز لك أن تدخل في مثل هذه المسابقة، ولا أن تأخذ ما جعل لمن يفوز فيها. لكن ما دمت دخلت


(١) سورة المائدة الآية ٩٠


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?