Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 11159
Jumlah yang dimuat : 20582

نمرة) ، ويطبع على الورقة المشتراة عددها، وما تربحه كل واحدة من العشرة الأوائل منها، وتجعل باقيها للتسعين الباقية من المائة بالتساوي، بترتيب كترتيب أزلام الميسر، يسمى: السحب. ذلك بأنهم يتخذون قطعا صغيرة من المعدن، ونقش في كل منها عدد أرقام الحساب، يسمونه: نمرة، من واحد إلى مائة ألف، إذا كان الجميع من الأوراق مائة ألف، ويضعونها في وعاء من المعدن، كروي الشكل كخريطة الأزلام -القداح التي بيناها آنفا- فيها ثقبة، كلما أديرت خرج منها نمرة من تلك النمر، فإذا كان يوم السحب أديرت بعدد الأرقام الرابحة، فما خرج منها أولا سمي: النمرة الأولى، مهما كان عددها، والتي يعطى حاملها النصيب الأكبر من الربح، كالقدح المعلى عند العرب، وما خرج منها ثانيا يسمى: النمرة الثانية، ويعطى حاملها النصيب الذي يلي الأول.. حتى إذا ما انتهى عدد النمر الرابحة وقف السحب عنده، وكان الباقي خاسرا) . انتهى كلامه رحمه الله. وإذا تبينت الصورة فالحكم أنها محرمة؛ لأنها من أكل أموال الناس بالباطل، ونوع من أنواع القمار الداخل في عموم الميسر، وقال -تعالى-: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١)


(١) سورة النساء الآية ٢٩


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?