Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 11663
Jumlah yang dimuat : 20582

(٦٠٩) وتاريخ ٢٩ ١ ١٤١٧ هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:

تقدم إلينا أحمد بن محمد بن صالح الزهراني ويذكر أنه طلب من فاعل خير مبلغا لإقامة مسجد جامع بإحدى القرى، وفعلا دفع المبلغ وهو مشرف، وليس مقاولا، ثم طلب من فاعل خير آخر مبلغا لإقامة جامع ثان في قرية أخرى، وفعلا دفع جزءا من المبلغ، إلا أن فاعل الخير الثاني لم يدفع كامل المبلغ، وتوقف العمل في المسجد الثاني، ويذكر أنه زاد عنده مبلغ من مبلغ المسجد السابق، فصرف الزيادة لإتمام الجامع الثاني؛ لعدم وفاء فاعل الخير الثاني لإتمام الجامع الثاني، ولطلب صاحب المقاولة حقه ويطلب (المذكور اسمه سابقا) فتوى هل تصرفه صحيح أم إنه آثم؟ وهل يعيد المبلغ الزايد لفاعل الخير السابق أم ماذا يعمل؟ علما أنه ليس مقاولا وليس لديه مال يمكن أن يتمم به الجامع الثاني.

آمل إفادتي عن عمل المذكور حتى أفيده بما هو مطلوب.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن صرفه للمبلغ الفاضل من نفقة المسجد الأول في إكمال بناء المسجد الثاني- لا حرج فيه؛ إذا كان المتبرع به للمسجد الأول لم يطلب منه رد


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?