Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 11729
Jumlah yang dimuat : 20582

وصية من رجل اسمه أحمد بن عبد الرحمن الفقيه الذي يكنى بقاضي فراج، الذي مات من مدة قديمة، وقد أوصى أن تكون في الماء للمسجد الجامع القديم بالنماص فقط، وحيث إن الماء في الجامع المذكور أصبح مؤمنا بدون ثمن، بصفة مستمرة، وكذلك الجامع المذكور جديد البناء، فنعرض ذلك على سماحتكم للاستئناس بفتوى من سماحتكم عما نعمله في هذا المبلغ، لا سيما وأن المبلغ من فئة الورق قديم من العملة الغير متداولة حاليا، وهل يجوز صرف ذلك في أحد المساجد الأخرى التي بحاجة إلى عمارة أو عمل منافع لها وما أشبه ذلك على نية المذكور؟ والله يحفظكم.

وبعد دراسة اللجنة له أجابت: بأنه بناء على ما تقتضيه القواعد الشرعية في أن ما زاد عن حاجة المسجد مما خصص له يصرف في مسجد آخر، فإن هذه المبالغ المذكورة تصرف في تأمين ماء لمسجد جامع آخر محتاج لذلك، ولأن هذا هو الموافق لمقصود الواقف رحمه الله، ونرجو له الأجر من الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?