Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 11792
Jumlah yang dimuat : 20582

الفتوى رقم (٢٨٨)

س: إن له زوجة وأما وأختا لأب وابن عم، وهو عاصبه، وإن ابن عمه متباعد عنه، لا يواصله ولا يساعده، وإنه يملك دارا يريد أن يوقفها على أمه وزوجته وأخته، ثم بعد وفاتهن تعود وقفية الدار إلى جهة خيرية ثابتة، كالمساجد مثلا، وإنه يقصد بهذا التصرف حرمان ابن عمه من العصب فقط، ويسأل هل يجوز له هذا التصرف؟

ج: روى الشيخان في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » وقد صرح المستفتي أنه لا يريد من تصرفه هذا إلا حرمان ابن عمه من العصب فقط. وعليه فإنه لا يظهر لنا جواز هذا التصرف والحال ما ذكر من النية، فإنه وإن كان ابن عمه غير وارث الآن لاستغراق الفروض المال فقد يكون وارثا في المستقبل.


(١) أخرجه أحمد ١ / ٢٥، ٤٣، والبخاري ١ / ٢، ومسلم ٣ / ١٥١٥-١٥١٦ برقم (١٩٠٧) وأبو داود ٢ / ٦٥١-٦٥٢ برقم (٢٢٠١) ، والترمذي ٤ / ١٧٩-١٨٠ برقم (١٦٤٧) ، والنسائي ١ / ٥٨ -٦٠، ٦ / ١٥٨-١٥٩، ٧ / ١٣ الأرقام (٧٥، ٣٤٣٧، ٣٧٩٤) ، وابن ماجه ٢ / ١٤١٣ برقم (٤٢٢٧) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?