Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 11941
Jumlah yang dimuat : 20582

أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة، وبالتالي تكون المنحة حراما؟

ج١: إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك منجزا ولم تقصد حرمان بقية الورثة بأن قبضته في الحال، وملكت التصرف فيه- فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من باب العطية، وإن كان منحك لها بالوصية فهذا لا يجوز؛ لأنه لا وصية لوارث، لما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا وصية لوارث (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد ٤ / ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩، والترمذي ٤ / ٤٣٤ برقم (٢١٢١) ، والنسائي ٦ / ٢٤٧ برقم (٣٦٤١-٣٦٤٣) ، وابن ماجه ٢ / ٩٠٤ برقم (٢٧١٢) ، والدارمي ٢ / ٤١٩، وسعيد بن منصور ١ / ١٥٠ برقم (٤٢٨) (ت: الأعظمي) ، والدارقطني ٤ / ١٥٢، ١٥٢- ١٥٣، وعبد الرزاق ٩ / ٧٠ برقم (١٦٣٧٦) ، وابن أبي شيبة ١١ / ١٤٩، وأبو يعلى ٣ / ٧٨ برقم (١٥٠٨) ، والطيالسي ص ١٦٩، برقم (١٢١٧) ، والطبراني ١٧ / ٣٢- ٣٦ برقم (٦٠- ٧١) ، والبيهقي ٦ / ٢٦٤، والبغوي ٢ / ٢٨٨ برقم (١٤٦٠) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?