Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 12090
Jumlah yang dimuat : 20582

بسم الله الرحمن الرحيم، شهد عندي الشاهدان المذكوران أعلاه على اتفاق ورثة محمد بن إبراهيم بن عواد على تعيين الأرض المذكورة ثلثا لمورثهم المذكور وأقر عندي محمد بن عبد العزيز بن عواد بذلك، فتكون الأرض المذكورة وقفا ثابتا تصرف غلتها فيما نص عليه الموصي في حجة وأضحية على الدوام، قاله كاتبه إبراهيم بن عبد اللطيف ٢٢ ب ١٣٢٦ وعليه الختم.

٣ - والسؤال ونصه:

محمد بن إبراهيم بن عواد أوصى بأن ثلث ماله في حجة فريضة الإسلام وأضحية على الدوام، كما يتضح من الوصية المرفقة، وقد تم تقسيم تركة المذكور بعد وفاته بين ورثته وهم والدته وأخته وابن عمه، وكان نصيب الوصية فيها الأرض المسماة بالثسعيبة، كما يتضح من الوثيقة المرفقة، إلا أنه بعد تقسيم تركة المذكور وهو محمد بن إبراهيم بن عواد وإخراج ثلثه الموصى به تبين أن المذكور له إرث من جد جده. فأرجو إفادتنا هل يخرج من إرث الموصي من جد جده الثلث للوصية، أم أن الثلث لا يقع إلا على المال المعلوم للموصي حين الوصية؟ انتهى.

وبعد دراسة اللجنة للوثيقتين والسؤال كتبت الجواب التالي: إذا كان الأمر كما ذكر، فما تبين من المال إرثا له من جد جده فهو على ثلثه منه؛ لأنه مالك له إلى حين الوفاة، فواقع الأمر


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?