Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 12329
Jumlah yang dimuat : 20582

المحكمة حسب النظام المتبع هناك، وبعد وفاة الطفل سمح بتحويل المبلغ إلى المملكة مع مبلغ إضافي يسمونه الفائدة، وقد فصلت هذا المبلغ ووضعته في حساب خاص عن أصل المبلغ، وذلك بعد استلامي له.

السؤال:

١ - هل أصل المبلغ يخصني لوحدي أم يدخل في حكم المواريث؟ مع العلم بأني أشترك مع أخي في المال الخاص، وهل هذا المبلغ يخضع لهذه الشراكة أم لا؟

٢ - كيف أتصرف بالمبلغ الإضافي الزائد عن أصل المبلغ، هل أضيفه إلى الأصل أم أخرجه؟ وإذا كان كذلك فما هي مصارفه؟ مع العلم بأني لم أطلب وضع أصل المبلغ في حساب يترتب عليه فائدة. أفيدوني أفادكم الله ونفع بعلمكم.

ج: أولا: المال الذي دفع عن إصابة ابنك يعتبر من تركاته، ويوزع على ورثته الشرعيين. ثانيا: الفوائد الربوية التي أضيفت إلى المال أثناء بقائه في الخارج ربا يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?