Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 12435
Jumlah yang dimuat : 20582

الفتوى رقم (٩٧١٣)

س: دلت النصوص الشرعية على أن الزوج يرث نصف مال الزوجة إذا لم يوجد لديها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ومعنى هذا: أن الولد يحجب الربع عن الوالد، وفي مرات كثيرة يتنازع الأبناء مع أبيهم ويذهبون إلى العلماء، فيقولون لهم: إن الولد ليس له حق في حيازة أي مال، ما دام أبوه حيا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-يقول: «أنت ومالك لأبيك (١) » فكيف نوافق بين الآية والحديث؟

ج: ميراث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (٢) والباقي


(١) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد ٢ / ١٧٩، ٢٠٤، ٤ ٢١، وأبو داود ٣ / ٨٠١ برقم (٣٥٣٠) ، وابن ماجه ٢ / ٧٦٩ برقم (٢٢٩٢) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤١ / ١٥٨، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) ٢ / ٢٢، وابن الجارود ٣ / ٢٥١ برقم (٩٩٥) ، والبيهقي ٧ / ٤٨٠، والخطيب في (تاريخ بغداد) ١٢ / ٤٩.
(٢) سورة النساء الآية ١٢


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?