Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 12647
Jumlah yang dimuat : 20582

ج: دخول الحمامات البخارية للرجال بدون إزار فيه نهي شديد، فقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر (١) » رواه النسائي والحاكم وصححه على شرط مسلم، وله شواهد. وأما النساء فهن منهيات عن دخول الحمامات، فعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت لنسوة دخلن عليها: أنتن اللائى يدخلن نساؤكن الحمامات؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها (٢) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وفي (مسند الإمام أحمد) وحسن إسناده الحافظ ابن كثير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «يا أيها الناس: إني سمعت


(١) رواه بهذا اللفظ من حديث جابر رضي الله عنه: أحمد ٣ / ٣٣٩، والترمذي ٥ / ١١٣ برقم (٢٨٠١) ، والنسائي ١ / ١٩٨برقم (٤٠١) ، والحاكم ٤ / ٢٨٨، وأبو يعلى ٣ / ٤٣٥ برقم (١٩٢٥) ، والطبراني في (الأوسط) ٣ / ٦٩-٧٠ برقم (٢٥١٠) (ط: دار الحرمين بالقاهرة) ، والخطيب في (تاريخ بغداد) ١ / ٢٤٤.
(٢) أحمد ٦ / ٤١، ١٧٣، ١٩٩، ٢٦٧، وأبو داود ٤ / ٣٠١ برقم (٤٠١٠) ، والترمذي ٤ / ١١٥ برقم (٢٨٠٣) ، وابن ماجه ٢ / ١٢٣٤ برقم (٣٧٥٠) ، والدارمي ٢ / ٢٨١، والحاكم ٤ / ٢٨٩، والبيهقي ٧ / ٣٠٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?