Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 12842
Jumlah yang dimuat : 20582

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٠٠٩)

س٣: جاء في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: أن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا الكفان والوجه، فهذا هو الحجاب، فهل هناك أحاديث تدل على النقاب؟

ج٣: هذا الحديث رواه أبو داود في باب فيما تبدي المرأة من زينتها من (سننه) ، قال: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب: ابن دريك عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه (١) »


(١) أبو داود ٤ / ٣٥٨ برقم (٤١٠٤) ، والبيهقي ٢ / ٢٢٦، ٧ / ٨٦، ورواه بنحوه الطبراني في (الكبير) ٢٤ / ١٤٣ برقم (٣٧٨) ، وفي (الأوسط) ٨ / ١٩٩ برقم (٨٣٩٤) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?