Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama Halaman 13242 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 13242
Jumlah yang dimuat : 20582

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٢٥٧٦)

س٤: هل بنت الرضاعة تسلم على أبيها من الرضاعة بوجهها؟

ج٤: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع البنت كذلك فهي ابنة لزوج المرضعة من الرضاعة، ويجوز للبنت السلام عليه - مصافحته باليد- وتقبيل رأسه تكريما له، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (١) إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٢) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (٣) وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (٤) » وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك (٥) » علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية.. وهكذا.


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) سورة النساء الآية ٢٣
(٣) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٤) رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه: مالك ٢ / ٦٠١، ٦٠٧، والشافعي ٢ / ١٩ - ٢٠ (بترتيب السندي) ، وأحمد ١ / ٢٧٥، ٢٩٠،، ٣٢٩،، ٣٣٩، ٦ / ٤٤، ٥١، ٦٦، ١٠٢، ١٧٨، والبخاري ٣ / ١٤٩، ٤ / ٤٦، ٦ / ١٢٥، ومسلم ٢ / ١٠٦٨، ١٠٧٠، ١٠٧١ برقم (١٤٤٤، ١٤٤٧) ، وأبو داود ٢ / ٥٤٥ - ٥٤٦ برقم (٢٠٥٥) ، والترمذي ٣ / ٤٥٣ برقم (١١٤٧) ، والنسائي ٦ / ٩٩، ١٠٠ برقم (٣٣٠٠ – ٣٣٠٣، ٣٣٠٦) ، وابن ماجه ١ / ٦٢٣ برقم (١٩٣٧، ١٩٣٨) ، والدارمي ٢ / ١٥٦، وعبد الرزاق ٧ / ٤٧٦ برقم (١٣٩٥٢) وابن أبي شيبة ٤ / ٢٩٠، وابن حبان ٩ / ٤٢٠، ١٠، ٣٧ برقم (٤١٠٩، ٤٢٢٣) ، والبيهقي ٦ / ٢٧٥، ٧ / ١٥٩، ٤٥١.
(٥) مالك في (الموطأ) ٢ / ٦٠٨، والشافعي ٢ / ٢١ (بترتيب السندي) ، ومسلم ٢ / ١٠٧٥ برقم (١٤٥٢) ، وأبو داود ٢ / ٥٥١ - ٥٥٢، برقم (٢٠٦٢) ، والنسائي ٦ / ١٠٠ برقم (٣٣٠٧) ، وابن ماجه ١ / ٦٢٥ برقم (١٩٤٢) ، والدارمي ٢ / ١٥٧، والدارقطني ٤ / ١٨١، وعبد الرزاق ٧ / ٤٦٧ برقم (١٣٩١٣، وابن حبان ١٠ / ٣٥، ٣٦ برقم (٤٢٢١، ٤٢٢٢) ، والبيهقي ٧ / ٤٥٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?