Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 13610
Jumlah yang dimuat : 20582

-صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (١) » رواهما الخمسة إلا النسائي وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه: «لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها (٢) » .

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.


(١) الشافعي ٢ / ١١، وأحمد ٦ / ٤٧، ١٦٦، وأبو داود ٢ / ٥٦٦-٥٦٨ برقم (٢٠٨٣) ، والترمذي ٣ / ٤٠٨ برقم (١١٠٢) ، وابن ماجه ٥ / ٦٠١ برقم (١٨٧٩) ، والدارمي ٢ / ١٣٧، والدارقطني ٣ / ٢٢١، وعبد الرزاق ٦ / ١٩٥ برقم (١٠٤٧٢) ، وابن أبي شيبة ٤ / ١٢٨، ١٤ / ١٦٨وسعيد بن منصور ١ / ١٧٤ برقم (٥٢٨) ت: الأعظمي، والطحاوي في (شرح المعاني) ٣ / ٧، وابن حبان ٩ / ٣٨٤ برقم (٤٠٧٤) ، والحاكم ٢ / ١٦٨، والطيالسي ص ٢٠٦ برقم (١٤٦٣) ، ابن الجارود ٣ / ٣٨ برقم (٧٠٠) ، والبيهقي ٧ / ١٠٥، ١١٣، ١٢٥، ١٣٨ البغوي ٩ / ٣٩ برقم (٢٢٦٢) .
(٢) سنن الترمذي النكاح (١١٠١) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٨٥) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨١) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٤١٨) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٢) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?