Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 13673
Jumlah yang dimuat : 20582

نظر الإسلام؟

ج٢: دلت الأدلة الشرعية على أن زواج المسلم بالمسلمة لا ينعقد ولا يصح إلا بولي وشاهدين عدلين؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (١) » رواه الدارقطني ولما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أيضا أنه قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة (٢) » رواه الترمذي ولأن عمر رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: (هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت) (٣) رواه مالك في (الموطأ) ويقول ابن عباس (لا نكاح إلا ببينة) . قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أورد أحاديث كثيرة في اعتبار الولي والشهود في النكاح: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود.. إلخ) ، ويؤيد ما ذكر من اعتبار الولي والشهود في النكاح أنه متفق مع مقاصد الشريعة؛ لما


(١) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ: الدارقطني ٣ / ٢٢٧، وابن حبان ٩ / ٣٨٦ برقم (٤٠٧٥) ، والبيهقي ٧ / ١٢٥.
(٢) الترمذي ٣ / ٤١١ برقم (١١٠٣) ، والطبراني في (الكبير) ١٢ / ١٤١ برقم (١٢٨٢٧) ، وفي (الأوسط) ٥ / ٨ برقم (٤٥٢٠) ، والبيهقي ٧ / ١٢٥- ١٢٦.
(٣) مالك ٢ / ٥٣٥، والشافعي ٢ / ١٢، والبيهقي ٧ / ١٢٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?