Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 14197
Jumlah yang dimuat : 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٠٠٣)

س١: إن الرجل في كشمير مضطر إلى صرف مبالغ هائلة في إنكاح ابنته، فهو يقدم أنواعا من التحف والأدوات المنزلية والسيارة أو الثلاجة مثلا إلى العريس على مطالبتهم، وهذه أصبحت شبه عادة، كما يقدم أنواعا من الحلي والملابس الفاخرة في بعض الأحيان عن رضا نفسه ويتحمل مصاريف الزواج، وهي تبلغ مئات الألوف، ويواجه هذا الرجل بعض المشاكل، إن لم يقدم هذه المستلزمات كفسخ الخطبة أو النكاح. السؤال: هل يحسب هذا المبلغ المصروف في صالح زواج البنت فيما تستحقه من الوراثة فيحسم منها عند تقسيم الإرث أم لا؟ أو هل يصح التنازل من البنت عن إرثها؟

ج١: المهر في عقد النكاح يجب على الزوج، قال تعالى مخاطبا الأزواج: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (١)


(١) سورة النساء الآية ٤


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?