Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 14200
Jumlah yang dimuat : 20582

سهل بن سعد رضي الله عنه: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال: لا أجد، قال: التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "زوجتكها بما معك من القرآن (١) » متفق عليه. كما يجوز أن يقدم المصحف الشريف مهرا لها؛ لأن المصحف يجوز بيعه وشراؤه في أصح قولي العلماء. ثانيا: في حالة حدوث الطلاق قبل أن يفي لها الزوج بما سمى لها في العقد، يكون لها الحق في المطالبة بنصفه إن كان الطلاق قبل الدخول، وبه كاملا إن كان بعد الدخول، إلا أن تعفو المرأة عن ذلك في الحالتين أو إحداهما، أو يتراضيا على شيء من العوض المباح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أحمد (٥ / ٣٣٦) ، والبخاري فتح الباري برقم (٥١٤٩) ، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?