Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 14265
Jumlah yang dimuat : 20582

السؤال العاشر من الفتوى رقم (٩٤٥٠)

س١٠: خطب رجل فتاة وشرط أبوها عليه مع الصداق أن يدفع مبلغا له، وقبل الخطيب ذلك، فهل يعتبر ما أخذه والدها حراما يدخل تحت قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «من باع حرا وأكل ثمنه فأنا خصمه يوم القيامة (١) » ؟

ج١٠: صداق المرأة ملك لها، وما شرطه والدها على الزوج ورضي به فيجب على الزوج أن يدفعه لوالدها؛ لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم (٢) » ولا يدخل ما


(١) أحمد ٢ / ٣٥٨، والبخاري ٣ / ٤١، ٥٠، واللفظ له، وابن ماجه ٢ / ٨١٦ برقم (٢٤٤٢) وابن حبان ١٦ / ٣٣٣ برقم (٧٣٣٩) ، وأبو يعلى ١١ / ٤٤٤ برقم (٦٥٧١) والطحاوي في (المشكل) ٥ / ١٣٩، ٨ / ١٤ برقم (١٨٧٨، ٣٠١٥) (ت: الأرناؤوط) ، والطبراني في (الصغير) ٢ / ٤٣ – ٤٤، والبيهقي ٦ / ١٤، ١٢١ والبغوي ٨ / ٢٦٦ برقم (٢١٨٦) .
(٢) أحمد ٦ / ٣١، ٤١، ٤٢، ١٢٧، ١٦٢، ١٧٣، ١٩٣، ٢٠١، ٢٠٢-٢٠٣، ٢٢٠، والبخاري في (التاريخ الكبير) ١ / ٤٠٧، وأبو داود ٣ / ٨٠٠، ٨٠٠- ٨٠١، برقم (٣٥٢٨، ٣٥٢٩) ، والترمذي ٣ / ٦٣٩ برقم (١٣٥٨) ، والنسائي ٧ / ٢٤١ برقم (٤٤٥٠-٤٤٥٣) ، وابن ماجه ٢ / ٧٢٣، ٧٦٩ برقم (٢١٣٧، ٢٢٩٠) ، والدارمي ٢ / ٢٤٧، وابن حبان ١٠ / ٧٢- ٧٤ برقم (٤٢٥٩- ٤٢٦١) ، والحاكم ٢ / ٤٦، والطيالسي ص ٢٢١ برقم (١٥٨٠) ، والبيهقي ٤٧٩ / ٤٧٩ - ٤٨٠، ٤٨٠،، البغوي ٩ / ٣٢٩ برقم (٢٣٩٨) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?