Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 14286
Jumlah yang dimuat : 20582

-صلى الله عليه وسلم-: هل عندك من شيء تصدقها إياها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل معك من القرآن شيء. قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور يسميها، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: قد زوجتكها بما معك من القرآن (١) » متفق عليه وفي رواية متفق عليها «قد ملكتكها بما معك من القرآن (٢) » وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للخاطب: «التمس ولو خاتما من حديد (٣) » وبذلك يعلم أنه لا بد من المهر في النكاح ولو كان قليلا، وهذا هو الذي دل عليه قول الله عز وجل في النكاح: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (٤) الآية. لكن إذا لم يسم شيء في النكاح صح، ووجب للمرأة مهر المثل، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة.


(١) أحمد (٥ / ٣٣٦) ، والبخاري فتح الباري برقم (٥١٤٩) ، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد.
(٢) أحمد (٥ / ٣٣٦) ، والبخاري فتح الباري برقم (٥١٤٩) ، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد.
(٣) أحمد (٥ / ٣٣٦) ، والبخاري فتح الباري برقم (٥١٤٩) ، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد.
(٤) سورة النساء الآية ٢٤


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?