Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 14315
Jumlah yang dimuat : 20582

ما لا يقل عن اثني عشر خروفا من الغنم، وعندما يسأل والد البنت المتزوجة عن ذلك، يذكر بأن هذه الأغنام سوف يذبحها كوجبة لجماعته. والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل هذه العادة محللة في شرع الله أم محرمة؟

ج: يستحب عمل الوليمة بمناسبة الزواج من غير إسراف؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- للمتزوج: «أولم ولو بشاة (١) » أما الإسراف في الولائم بمناسبة الزواج أو غيره فإنه محرم؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (٢) ولقوله تعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (٣) {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} (٤) ولأن الإسراف في الوليمة يثقل كاهل الزوج، ويعسر الزواج، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد حث على تخفيف مؤنة الزواج، فالواجب عليكم ترك هذه العادة، والاقتصار على المشروع، وفي ذلك الخير والبركة. والعادة إذا كانت تخالف الشرع وجب تركها؛ لما فيها من الشر.


(١) مالك ٢ / ٥٤٥، وأحمد ٣ / ١٦٥، ١٩٠، ٢٠٤- ٢٠٥، ٢٢٧، ٢٧١، والبخاري ٣ / ٣، ٤ / ٢٢٢-٢٢٣، ٢٦٨، ٦ / ١١٨، ١٣٧-١٣٨، ١٣٩، ١٤٢، ٧ / ٩٢، ١٦٣ ومسلم ٢ / ١٠٤٢ برقم (١٤٢٧) ، وأبو داود ٢ / ٥٨٤ برقم (٢١٠٩) ، والترمذي ٣ / ٤٠٢، ٤ / ٣٢٨ برقم (١٠٩٤، ١٩٣٣) ، والنسائي ٦ / ١١٩- ١٢٠، ١٢٠، ١٢٨، ١٢٨- ١٢٩، ١٣٧ برقم (٣٣٥١، ٣٣٥٢، ٣٣٧٢- ٣٣٧٤) ، وابن ماجه ١ / ٦١٥ برقم (١٩٠٧) ، والدارمي ٢ / ١٤٣، وعبد الرزاق ٦ / ١٧٧- ١٧٨، ١٧٨ برقم (١٠٤١٠، ١٠٤١١) ، وابن حبان ٩ / ٣٦٦- ٣٦٧، ٤٠٦ برقم (٤٠٦٠، ٤٠٩٦) ، والبيهقي ٧ / ٢٣٦، ٢٣٧.
(٢) سورة الأعراف الآية ٣١
(٣) سورة الإسراء الآية ٢٦
(٤) سورة الإسراء الآية ٢٧


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?