Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 14742
Jumlah yang dimuat : 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٩١١)

س١: قال عليه السلام: «إذا أراد أحدكم أن يعود إلى أهله فليتوضأ (١) » هل هذا الحكم مختص بالذكر أم للمرأة أيضا؟

ج١: الوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل؛ لأنه هو الذي أمر بذلك دون المرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أحمد ٣ / ٢١، ٢٨، ومسلم ١ / ٢٤٩ برقم (٣٠٨) واللفظ له، وأبو داود ١ / ١٥٠ برقم (٢٢٠) ، والترمذي ١ / ٢٦١ برقم (١٤١) ، والنسائي في (الكبرى) ١ / ١٢١، ٥ / ٣٢٩ - ٣٣٠ برقم (٢٥٨، ٩٠٣٨- ٩٠٤٠) ، وفي (المجتبى) ١ / ١٤٢ برقم (٢٦٢) ، وابن ماجه ١ / ١٩٣ برقم (٥٨٧) ، وابن أبي شيبة ١ / ٧٩، وابن خزيمة ١ / ١٠٩، ١١٠ برقم (٢١٩، ٢٢١) ، وابن حبان ١ / ١١ - ١٢ برقم (١٢١٠، ١٢١١) ، والحاكم ١ / ١٥٢، والطحاوي في (شرح المعاني) ١ / ١٢٩، والبيهقي ١ / ٢٠٣ - ٢٠٤، ٧ / ١٩٢، والبغوي ٢ / ٣٨ برقم (٢٧١) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?