Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 14791
Jumlah yang dimuat : 20582

قريب في المملكة، فهل أستطيع أن أسجل لها بيتا باسمها؟ أفيدوني رعاكم الله وأثابكم، آمين.

ج: الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه وزوجاته فيما يستطيعه، أما ما لا يستطيعه فليس العدل بواجب عليه، وإعطاء إحدى الزوجتين بيتا دون الأخرى مما يستطيعه الزوج، فلا يجوز له ذلك، ولم يذكر في السؤال مبرر شرعي يسوغ ذلك، والأصل في ذلك: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (١) » رواه الخمسة إلا أحمد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) أحمد ٦ / ١٤٤، وأبو داود ٢ / ٦٠١ برقم (٢١٣٤) ، والترمذي ٣ / ٤٤٦ برقم (١١٤٠) ، والنسائي ٧ / ٦٤ برقم (٣٩٤٣) ، وابن ماجه ١ / ٦٣٣ برقم (١٩٧١) ، والدارمي ٢ / ١٤٤، وابن أبي شيبة ٤ / ٣٨٦- ٣٨٧، والحاكم ٢ / ١٨٧، وابن حبان ١٠ / ٥ برقم (٤٢٠٥) ، والطبري في التفسير ٩ / ٢٨٩ برقم (١٠٦٥٧) (ت: شاكر) ، والبيهقي ٧ / ٢٩٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?