Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 14834
Jumlah yang dimuat : 20582

الفتوى رقم (١٠٣)

س: لي أخت تدعى (ن. م. د) ولها زوج يدعى (خ. س. ف) ، وقبل ما يقارب ثلاث سنوات حدث بينهما مناقشة سببت إلحاح أختي على طلب طلاقها من زوجها، فعرضت عليه نصيبها وهو الثلث من الأرض التي اشتركا فيها، فقبل ذلك مقابل طلاقها، وذهب الزوجان إلى المطوع: هويشل بن سالم الدوسري، فكتب لها المطوع طلاق السنة، بشرط أن تعطيه الأرض، وبعد يوم أو يومين كشفت المرأة الورقة عند القراء، فقالوا لها: هذه الورقة ما فيها طلاق خالص، فرجع الزوجان ظنا منهما أن الطلاق الذي في الورقة غير صحيح، وبدون عقد بينهما، وبعد مدة حدث بينهما طلاق أثبته النصيبي طلقة واحدة، وبعد مدة حدث شبه طلاق، وذهبنا إلى الشيخ السليمان، فلم يثبته طلاقا، بل قال: لا يعتبر شيئا. فهل تحل له؟

ج: إذا كان (خ. س. ف) قد أمر هويشل بأن يكتب لها طلاق السنة بشرط أن تدفع له المرأة الأرض المذكورة، ووافقت المرأة على ذلك، وحصل الطلاق بناء على هذا الشرط، ولم يصدر من الزوج طلاق بالثلاث، فإنه يكون طلاقا وخلعا، فتحل له بعقد جديد بشروطه ومهر جديد ورضا منها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?