Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 14869
Jumlah yang dimuat : 20582

وطلب منه طلاقها مبينا له أنها حرمت عليه من ثلاث سنوات؛ لارتدادها إلى الدين المسيحي، ويسأل: هل حرمت عليه شرعا، وما حكم القانون في ارتدادها بغير علمي، علما بأنها عاشرتني خمس سنوات ولم أعلم بارتدادها.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر السائل، فقد حرمت عليه زوجته بارتدادها، ولا تحل له إلا إذا تابت من ردتها ورجعت إلى الإسلام، قال الله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (١) وقال: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٢) وزواجها به من عملها، فحبط بردتها، وحكم الشريعة الإسلامية فيها: أنها تقتل إلا إذا تابت من ردتها، وعادت إلى الإسلام؛ لعموم قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من بدل دينه فاقتلوه (٣) » وسواء في الحكم عليها بما تقدم من تحريمها عليه وقتلها بالردة علمه بارتدادها وعدم علمه، ولكن يعذر في جماعه إياها واستمتاعه بها في المدة التي لم يعلم بارتدادها فيها. وأما قول السائل: (وما حكم القانون في ارتدادها بغير


(١) سورة الممتحنة الآية ١٠
(٢) سورة المائدة الآية ٥
(٣) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠١٧) ، سنن الترمذي الحدود (١٤٥٨) ، سنن النسائي تحريم الدم (٤٠٦٠) ، سنن أبو داود الحدود (٤٣٥١) ، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٣٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٨٢) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?