Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 15115
Jumlah yang dimuat : 20582

الطلاق ومن ذلك: الجماع وهي لا تزال في العدة يعتبر مراجعة، فقد جاء في (المقنع) ما نصه: وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة به أو لم ينوه، قال في (الحاشية) : هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي، وعنه: لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة، واختاره الشيخ تقي الدين وقاله مالك وإسحاق اهـ. ولا يؤثر على صحة الرجعة أنه لم يشهد، ذلك أن المذهب لا يعتبر الإشهاد على الرجعة واجبا، قال في (المقنع) : وهل من شرطها الإشهاد؟ على روايتين، قال في (الحاشية) : إحداهما: لا يشترط، وهو المذهب، نص عليه في (رواية ابن منصور) ، وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول مالك وأبي حنيفة؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع، قال الشارح: وهذا أولى إن شاء الله. اهـ. وحيث ذكر أنه طلقها في ١٣ ٣ ١٣٩٤ هـ، بقوله لها: (أنت طالق طالق طالق) وأنه كرر العدد أكثر من مرة بقصد التوكيد


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?