Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 15744
Jumlah yang dimuat : 20582

التحريم إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (١) ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة ولا المصتان (٢) » رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن، وعن أم الفضل رضي الله عنهما، «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصة؟ فقال: لا تحرم الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان (٣) » ، وفي رواية قالت: «دخل رجل على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا رسول الله: إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان (٤) » رواهما أحمد ومسلم، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٢) أحمد ٦ / ٣١، ٦٩، ٢١٦، ٢٤٧، ومسلم ٢ / ١٠٧٣ – ١٠٧٤ برقم (١٤٥٠) ، وأبو داود ٢ / ٥٥٢ برقم (٢٠٦٣) ، والترمذي ٣ / ٤٥٥ برقم (١١٥٠) ، والنسائي ٦ / ١٠١ برقم (٣٣١٠) ، وابن ماجه ١ / ٦٢٤ برقم (١٩٤١) ، والدارمي ٢ / ١٥٧، والدارقطني ٤ / ١٧٢.
(٣) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥١) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٨) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٣٩) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٢) .
(٤) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥١) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٨) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٣٩) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٢) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?