Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 15813
Jumlah yang dimuat : 20582

الفتوى رقم (١٣٨٦٧)

س: تزوجت امرأة ثانية، وقد اتضح أن رجلا أخ زوجتي الأولى من الرضاع، وقد رضعت زوجتي الثانية من زوجته، فهل يجوز الجمع بينهما؟ مع العلم بأننا لا نعلم عن الرضاع الأول هل هو شرعي أم لا؛ لأن والدته وكذلك المرضعة قد ماتوا من مدة طويلة، أما الرضاع الثاني لزوجتي الثانية فهو شرعي مثبت بست رضعات. أرجو أن تفتوننا وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.

ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع كل من أخ زوجتك الأولى وزوجتك الثانية كذلك فأخو زوجتك الأولى أب لزوجتك الثانية من الرضاعة، وزوجتك الأولى عمة للزوجة الثانية؛ لأنها ابنة أخيها من الرضاعة، ولا يحل لك الجمع بين الزوجة الأولى وابنة أخيها من الرضاعة، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» وقال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (١)


(١) سورة النساء الآية ٢٣


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?