Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 15869
Jumlah yang dimuat : 20582

الفتوى رقم (٨٤٦١)

س: أنا (م. س. س) يماني الجنسية، ولي أخ أصغر مني سنا، وأريد الزواج من بنت عمي، حيث أخي الأصغر قد رضع من بنت عمي التي أريد الزواج منها، هل تحرم على أخي وعلي في الزواج أم تحرم على أخي الأصغر مني فقط؟ أفيدونا بهذه المشكلة وجزاكم الله عنا خيرا.

ج: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ثم يتركه، فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت ثانية، وهكذا فإذا كان رضاع أخيك من المرأة المذكورة خمس رضعات في الحولين فأكثر على ما وصف حرم عليه التزوج بها، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (١) إلى قوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٢) الآية وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (٣)


(١) سورة النساء الآية ٢٣
(٢) سورة النساء الآية ٢٣
(٣) سورة البقرة الآية ٢٣٣


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?