Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 16474
Jumlah yang dimuat : 20582

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، من أنك مدان بالحادث بنسبة ٢٥%، فيجب عليك كفارتان لقتل الخطأ، وهما عتق رقبتين مؤمنتين، فإذا لم تجد فصيام أربعة أشهر، كل شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (١) إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (٢) وقد أدنت بنسبة في قتل مؤمنين خطأ فوجب عليك كفارة قتل اثنين وكفارة قتل الخطأ تتعدد بتعدد المقتول كتعدد الدية؟ لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره.

وليس عليك شيء في تأخير الكفارة هذه المدة، والواجب عليك المبادرة بأدائها إلا لعذر؛ تفريغا لذمتك مما شغلها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة النساء الآية ٩٢
(٢) سورة النساء الآية ٩٢


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?