Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 17025
Jumlah yang dimuat : 20582

النكاح، فقد ثبت في الصحيحين أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على بعض نسائه (١) » ، وثبت فيهما أيضا أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: «أولم ولو بشاة (٢) » والمشروع في ذلك ألا تصل الوليمة والأطعمة والأشربة المعدة إلى حد البذخ والسرف والتبذير، فإن ذلك مذموم شرعا، وفاعله من إخوان الشياطين، قال تعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (٣) {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} (٤) فالمطلوب هو التوسط، فلا إسراف ولا تقتير، وإذا ترتب على كثرة الأطعمة وتنوعها رميها في صناديق النفايات وعدم الاستفادة منها فلا شك أن هذا أعظم إثما، وأشد خطرا، وفاعل ذلك معرض نفسه لعقاب الله ونقمته، فعلى المسلم الحذر من ذلك، وأن يكون مقتصدا في ولائمه ومناسباته وجميع أموره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري النكاح (٥١٧٢) .
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢٠٤٨) .
(٣) سورة الإسراء الآية ٢٦
(٤) سورة الإسراء الآية ٢٧


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?