Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 17176
Jumlah yang dimuat : 20582

عهد بإسلام، ولا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أم لا، وقد أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمي وتأكل.

س ٣: إذا كانت تشترط التسمية في ذبائح النصارى فهل تشترط الأمور الأخرى كأن يكون عاقلا مميزا؟

س ٤: يقوم النصارى بالذبح باستخدام آلة كالقرص الحار أو السكين الآلية، ولا يمسك بها أحد، بل تذبح لوحدها، فما حكم الذبيحة من ذلك؟

س ٥: هناك مطاعم للنصارى تقدم لحوم بقر وخنازير، وتقدم كل لحم على حده، ولكن الأدوات المستخدمة كلها مشتركة، مثلا آلة الفرم وزيت القلي وسكين التقطيع والطاولة التي يقطع عليها، فما حكم الأكل في هذه المطاعم؟

س ٦: هناك إضافات تضاف لبعض أنواع اللحوم والأجبان والحلوى والصابون مشتقة من الحيوانات، ولها رمز كيميائي يكتب على هذه المنتوجات، فهل إذا كانت تشتق من حيوانات جائز أكلها ولكن ذابحها نصراني لم يذكر اسم الله عليها، فهل يجوز أكل هذه الأنواع؟

وإذا كان الصابون يشتق من حيوانات لا يجوز أكلها كالخنزير فهل يجوز استخدامه؟ وهل يجب التثبت من خلو هذه المنتجات من تلك الإضافات فيما إذا كان يجب التثبت أم لا يجوز


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?