Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 17237
Jumlah yang dimuat : 20582

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥٤٤٢)

س ٤: مطاعم الكفار وتلوث الأواني بلحوم وشحوم الخنزير وكذلك الخمر، هل جائز الأكل في هذه المطاعم أم يحرم ذلك؟

ج ٤: أواني مطاعم الكفار، أو غيرهم التي تستخدم في تقديم لحوم وشحوم الخنزير والخمر لا يجوز الأكل ولا الشرب فيها إلا بعد غسلها؛ لنجاسة لحم وشحم الخنزير وكذلك الخمر، والأصل في ذلك «حديث أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: إنا بأرض أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها، وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد، فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكله (١) » رواه البخاري وغيره، واللفظ له، ومن هذا الحديث يتضح


(١) رواه من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: أحمد ٤ / ١٩٥، والبخاري ٦ / ٢١٩، ٢٢١، ٢٢٤، ومسلم ٣ / ١٥٣٢ برقم (١٩٣٠) ' وأبو داود ٣ / ٢٧٤ برقم (٢٨٥٥) ، والترمذي ٤ / ٦٤، ١٢٩ برقم (١٤٦٤) ، والنسائي ٧ / ١٨١ برقم (٤٢٦٦) ، ش ابن ماحه ٢ / ١٠٦٩ - ١٠٧٠ برقم (٣٢٠٧) ، وابن حبان ١٣ / ١٩٠ - ١٩١ برقم (٥٨٧٩) ، وابن الجارود (غوث المكدود) ٣ / ١٩٥ برقم (٩١٦) ، والبيهقي ٩ / ٢٤٤، ١٠ / ١٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?