Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 17386
Jumlah yang dimuat : 20582

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٥٣٤٧)

س ٣: شخص دفع مقدارا من المال، وذلك بسبب الحنث باليمين إلى آخر ليقوم بإطعام عشرة مساكين ولم نجد بالحي العشرة متفرقين، فهل يجوز دفع هذا المبلغ إلى أسرة يوجد بها هذا العدد أو أكثر أو أقل، وكيف يتم الإطعام، هل يدفع المبلغ أم يتعين الإطعام كما جاء في كتاب الله عز وجل، أو يدفع إليهم أرزا وزيتا ودجاجا أو لحما!؟ جزاكم الله خيرا، ووفقكم الله.

ج ٣: الواجب دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين؛ لقوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (١) ولو دفعها إلى بيت عائلة فقراء وهم عشرة أو أكثر أجزأ ذلك، فإن كانوا أقل من عشرة كمل العشرة من غيرهم، ويدفع الكفارة من الطعام مقدار نصف صاع لكل مسكين من قوت البلد، وإن جعل معها إيداما من اللحم أو السمن أو الزيت فهو أفضل، ولا يجوز دفعها نقودا؛ لأن


(١) سورة المائدة الآية ٨٩


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?