Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 17654
Jumlah yang dimuat : 20582

الفتوى رقم (٩٢٦٥)

س: نما إلى سمعي في الآونة الأخيرة أن المظالم لا بد من ترجيعها إلى أهلها، وإظهار المظلمة، وعلى هذا الأساس عندي مظلمة لواحد، وأظهرت عليه المظلمة، وأعطيته مبلغا من الفلوس مقابل تلك المظلمة، وقلت له: خذ هذا المبلغ وبحرم أمي أنه لك هذا المبلغ، ورفض وعفا عني في تلك المظلمة، ولجأت إلى أخذ هذه الفلوس عندما رفض. والسؤال: ماذا علي في قولي: بحرم أمي، ولم ينفذ هذا الشخص قولي، وهل إظهار المظلمة أفضل أو إخفاؤها أفضل ومكافأته السرية له.

ج: إذا كان الواقع منك ما ذكر فعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن المسلم لا يجوز له الحلف بالحرام، وأن الحلف يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته سبحانه، وعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، وقد أحسنت في إخباره بالمظلمة وتحلله منها، كما أحسن في عفوه عنك، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه (١) » .


(١) صحيح البخاري المظالم والغصب (٢٤٤٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣٥) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?