Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 17776
Jumlah yang dimuat : 20582

الشرع؟

ج: لا يجوز لإنسان أن ينذر بانتقال جميع أمواله لأحد أبنائه أو لأحد زوجاته بقصد حرمان الباقين من الإرث، كما أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » رواه الجماعة إلا مسلما.

وعلى من فعل ذلك كفارة يمين؛ لما روته عائشة رضي الله عنها: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين (٢) » رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص الرجل بعض أولاده بشيء دون


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .
(٢) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أحمد ٦ / ٢٤٧، وأبو داود ٣ / ٥٩٤، ٥٩٥ و ٥٩٦ برقم (٣٢٩٠، ٣٢٩٢) ، والترمذي ٤ / ١٠٣، ١٠٤، برقم (١٥٢٤، ١٥٢٥) ، والنسائي ٧ / ٢٦، ٢٧ برقم (٣٨٣٤، ٣٨٣٩) ، ابن ماجة ١ / ٦٨٦ برقم (٢١٥٢) ، وأبو يعلى ٨ / ٢١٦، ٢١٧ برقم (٤٧٨٣) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٣ / ١٣٠، ويعقوب بن سفيان في (المعرفة والتاريخ) ٣ / ٣، ٤ والطبراني في (الأوسط) ٥ / ٣٠٦ برقم (٤٦٠١) ت: الطحان والطيالسي ص / ٢٠٨ برقم (١٤٨٤) والبيهقي ١٠ / ٩٦ والبغوي ١٠ / ٣٤ برقم (٢٤٤٧)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?