فيه للكلية؟
بالنسبة للأيام التي أفطرت فيها من الأسابيع السابقة ما حكمها؟
٥ - إذا أمرني الوالد بالإفطار فما هو موقفي؟
علما بأنه ليست لدينا إجازات يمكن أن نعوض فيها الصيام.
ج: الأصل وجوب الوفاء بنذر الطاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » وحيث تحقق لك المقصود الذي لأجله نذرت فالواجب أن تصوم كل خميس ما دمت مستطيعا الصيام، ولم يعجزك عنه مرض أو كبر سن، وما أفطرته من أيام سابقة فاقضها في أيام أخر، ولا ينوب عن يوم الخميس الذي نذرت صيامه غيره من الأيام، ولا يلزمك طاعة أبيك في ترك الوفاء بنذرك؛ إذ ترك الوفاء بنذر الطاعة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن عليك في المستقبل الابتعاد عن النذر؛ لأنه لا يأتي بخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم والنذر؟ فإنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل (٢) » . ونسأل الله أن يعينك ويمنحك التوفيق حتى تؤدي الواجب عن صبر واحتساب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .
(٢) صحيح مسلم النذر (١٦٣٩) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠١) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٧) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٨٦) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤٠) .