Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 17993
Jumlah yang dimuat : 20582

(٥٠ د ج) لكل واحد منهم، وبالفعل نجحت، ولكن لم أوف بنذري، وأنا الآن في حرج شديد، أرجو منكم بعض الإيضاحات على أسئلتي التالية:

١ - هل قيمة (٥٠ د ج) في سنة ١٩٨٣ م تتغير في الوقت الحالي ١٩٩٧ م، أم تبقى ثابتة؟

٢ - بسبب طول المدة لم أعد أتذكر بالضبط عدد الأصدقاء المعنيين في نذري، وما هو متيقن منه أنهم لا يتجاوزون السبعة؟

ولذا هل يمكن الأخذ بالأغلبية ٧ × ٥٠ د ج = ٣٥٠ د ج، وتقسيم هذا المبلغ على بعض الفقراء أم لا يجوز ذلك؟

ج: يجب عليك الوفاء بنذرك؛ وذلك بدفع المبلغ الذي نذرت دفعه إلى الأشخاص الذين عينتهم وتحتاط في عددهم، ومن جهلت منهم أو لم تستطع الوصول إليهم وجب صرف حصتهم بالنية عنهم إلى الفقراء، وتخرج من العملة التي عينتها عند النذر ما دامت دارجة يتعامل بها، بصرف النظر عن تغير قيمتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?