Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 18200
Jumlah yang dimuat : 20582

الفتوى رقم (١٨٦٠٨)

س: يا شيخنا أطال الله في عمرك وجمعنا بك في مستقر الرحمة ودار الكرامة. سؤالي: أنا رجل وكيل شرعي لوالد زوجتي، وهذا الرجل توفي بتاريخ ٤ ٢ ١٤١٦ هـ، رحمة الله عليه، وله أولاد بنون وبنات وزوجة، وجميع الأولاد بالغون سن الرشد ومتزوجون، وهذا الرجل كان يتقاضى راتب تقاعد نظير خدمة له سابقة، مبلغا وقدر (٨٠٠) ثمانمائة ريال عن كل شهر، ولكبر سنه أقامني وكيلا له وكالة عامة، ومن ضمنها استلام هذا المبلغ، فقمت أنا الوكيل بفتح حساب في البنك الذي يتقاضى التقاعد منه باسمي، واستخراج صراف لي تسهيلا لعملية الصرف، وأصرف له عند الطلب قدر الحاجة، والآن الرجل توفي كما أسلفت، والتعاقد ينزل شهريا في الحساب، فقمت بالاستفسار من البنك عن المتقاعد المتوفى والإجراءات المطلوبة عليه وأفادوا بالآتي:

حصر الإرث، وهل الزوجة تتقاضى دخلا معينا، وهل له أولاد صغار، وهذا الرجل أولاده بالغون سن الرشد، ومتزوجون من بنين وبنات، وزوجته تتقاضى تقاعدا أكثر من تقاعد زوجها المتوفى، وفي هذه الحالة تخير الزوجة بإحدى التقاعدين، هذا نظام مصلحة التقاعد، فقمت أنا الوكيل بسؤال أهل العلم في البلد الذي أسكنه بالمدينة المنورة، وفيهم من قال: إن هذا التقاعد حق


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?