Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 18265
Jumlah yang dimuat : 20582

الإسلامي بواسطة تعيين المزكين الدائمين أو غير ذلك؟ أم البنود الموجودة في مواد ١٤٠ و١٤٦ و١٥٥ و١٦٥ من قانون الشهادة الباكستاني تكفي لإيفاء متطلبات تزكية الشهود؟ والمواد المذكورة تمنح المحامي والمستنطق حق:

١ - تحقيق صدق الشاهد.

٢ - البحث عن ماضيه ومكانته في الحياة.

٣ - زعزعة ثقته.

٤ - التشكيك في سلوكه. . الخ.

ج١: ليس في نظام القضاء الإسلامي تعيين مزكين للشهود دائمين؛ لشهادة الواقع بأنه ليس هناك جماعة معينة تعرف أحوال كل من يشهد في قضية بمنطقة أو دائرة عين لها قاض، وإنما يرجع القاضي عند حاجته إلى من يزكي الشهود إلى من يعرف أحوال الشهود ممن يثق به ويعهد فيه الصدق والتثبت في الأمور، فإن الشهود تتباعد جهاتهم وتختلف أحوالهم وظروفهم ودواعيهم، وقد يخفى كثير من أمرهم على كثير من الناس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?