Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 18426
Jumlah yang dimuat : 20582

أوالنصارى أو غيرهم، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة التي تنهى عن التشبه بهم، ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم (١) » أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «لما رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها (٢) » خرجه مسلم في (صحيحه) ، وثبت في (صحيح مسلم) : أن عمر رضي الله عنه، كتب كتابا إلى عامله بأذربيجان عتبة بن فرقد رضي الله عنه، وفيه: (وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير) .

وبناء على ذلك فلا يجوز لبس ما يسمى ب (الروب) عند التخرج من مدرسة أو معهد أو كلية، لأنه من ألبسة النصارى، وعلى المسلم أن يعتز بدينه واتباعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى تقليد من غضب الله عليهم وأضلهم من اليهود والنصارى وغيرهم.


(١) سنن أبو داود اللباس (٤٠٣١) .
(٢) أحمد ٢ / ١٦٢، ١٦٤، ١٩٣، ٢٠٧، ٢١١، ومسلم ٣ / ١٦٤٧ برقم (٢٠٧٧) ، والنسائي ٨ / ٢٠٣ برقم (٥٣١٦) ، وابن أبي شيبة ٨ / ١٨٠، والحاكم ٤ / ١٩٠، والطبراني في (الأوسط) ١ / ٢٢٠ برقم (٣٢٩) ت: الطحان.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?